البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع إعداد واعتماد المواصفة السعودية
- المادة 7 — نظام المواصفات والجودة
تجعل المادة إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة مسؤولية الهيئة عبر فرق فنية، ويكون اعتمادها وتبنيها بقرار من المجلس أو من يفوضه، وتعد معتمدة من التاريخ الذي يحدده.
1- تتولى الهيئة مسؤولية إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح. 2- تشكل الهيئة فرقًا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة، وتحدد اللوائح إجراءات…
- المادة 8 — نظام المواصفات والجودة
تلزم المادة الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة عند الضرورة، وبإجراءات طرحهما للعموم.
تقوم الهيئة بإشعار الجهات ذات العلاقة بإجراءات إعداد المواصفة السعودية واعتمادها والوثيقة ذات الصلة (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.
- المادة 9 — نظام المواصفات والجودة
تجعل المادة المواصفة الدولية والإقليمية والوثيقة ذات الصلة أساسًا لتبني المواصفة السعودية، وتجيز اعتماد مواصفة وطنية أساسًا عند غيابها أو عدم ملاءمتها وفق تقدير الهيئة.
تعتبر المواصفة الدولية والمواصفة الإقليمية والوثيقة ذات الصلة هي الأساس في تبني المواصفة السعودية. وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق ما تسعى إليه الهيئة من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو…
- المادة 10 — نظام المواصفات والجودة
تحدد المادة أن المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة تبدأ بالرمز (م ق س) بالعربية و(SASO) بالإنجليزية، وتكتب بالعربية التي تكون المعتمدة في التفسير.
1- تبدأ المواصفة السعودية أو الوثيقة ذات الصلة باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية وSASO)) باللغة الإنجليزية. 2- تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة، ويجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية…
- المادة 11 — نظام المواصفات والجودة
تنص المادة على نشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في مطبوعات الهيئة أو موقعها أو أي وسيلة تراها، وتجيز لها تفويض جهات أخرى ببيعها وفق اللوائح.
1- تنشر المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة في إصدار خاص على مطبوعات الهيئة أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة. 2- يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص، أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية، ببيع مواصفتها ووثائقها…