البحث في الأنظمة السعودية
89 نتيجة في موضوع حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 695 — نظام المعاملات المدنية
يتحدد نطاق حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، مع مراعاة ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
- المادة 696 — نظام المعاملات المدنية
لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بشرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
- المادة 697 — نظام المعاملات المدنية
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
- المادة 698 — نظام المعاملات المدنية
تحيل المادة في أحكام حق الوقف إلى النصوص النظامية الخاصة به.
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.
- المادة 706 — نظام المعاملات المدنية
لا يجوز لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
- المادة 714 — نظام المعاملات المدنية
إذا جُزّئ العقار المرتفِق بقي الارتفاق لكل جزء دون زيادة أعباء العقار المرتفَق به، ولمالكه طلب إنهائه عن الأجزاء التي لا تستفيد منه.
1- إذا جزئ العقار المـُرتَفِقُ بقي حق الارتفاق مستحقًّا لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المـُرتَفَقِ به. 2- إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن باقي الأجزاء.
- المادة 715 — نظام المعاملات المدنية
إذا جُزّئ العقار المرتفَق به بقي الارتفاق على كل جزء، ولمالك الجزء الذي لا يُستعمل عليه الحق ولا يمكن استعماله طلب إنهائه عنه.
إذا جزئ العقار المـُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه، وإذا كان غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المـُرتَفَقِ به ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
- المادة 718 — نظام المعاملات المدنية
انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق يقطع مرور الزمن لمصلحة باقي الشركاء، ووقف المدة لمصلحة أحدهم يجعلها موقوفة لمصلحة باقيهم.
يَقطع انتفاعُ أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرورَ الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما أن وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفًا لمصلحة باقيهم.
- المادة 719 — نظام المعاملات المدنية
تحيل المادة أحكام الحقوق العينية التبعية إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على الحقوق العينية التبعية النصوص النظامية الخاصة بها.