البحث في الأنظمة السعودية
46 نتيجة في موضوع الشرط والأجل والتضامن
- المادة 236 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن كل مدين في الالتزام غير القابل للانقسام ملزم بوفائه كاملًا، ولمن وفى الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزمًا بوفاء الدين كاملًا، وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته
- المادة 237 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة لكل واحد من الدائنين أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام المطالبة بأدائه كاملًا، وتنظم حالة اعتراض أحدهم.
إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم أن يطالب بأدائه كاملًا، وإذا اعترض أحدهم كان المدين ملزمًا بأداء الالتزام لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وللبقية حق الرجوع على الدائن الذي…
- المادة 276 — نظام المعاملات المدنية
تقضي المادة بأن المحكمة تحدد أجل الوفاء بالالتزام المؤجل الذي لم يُحدد أجله، بطلب من الدائن أو المدين، بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
إذا كان الالتزام مؤجلًا ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
- المادة 488 — نظام المعاملات المدنية
تنظم المادة حالة تعدد الوكلاء: متى ينفرد كل منهم بالتصرف، ومتى يعملون مجتمعين، ومتى يُسألون بالتضامن.
1- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد. 2- إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين. 3- إذا تعدد الوكلاء،…
- المادة 531 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مالٍ أو عملٍ، أو أن…
- المادة 543 — نظام المعاملات المدنية
إذا لم تفِ أموال الشركة بدين متصل بأغراضها، التزم الشركاء في أموالهم الخاصة بالباقي بقدر حصة كل منهم، ولا تضامن بينهم إلا باتفاق.
1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة. 2- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.