البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع تصاريح المتفجرات والمفرقعات
- المادة 3 — نظام المتفجرات والمفرقعات
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أسماء المواد المتفجرة وأصنافها وتوابعها ومكملاتها والمفرقعات، وإجراءات إصدار التصاريح وتجديدها واستبدالها عند التلف أو الفقدان.
تحدد اللائحة أسماء وأصناف المواد المتفجرة، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها، و المفرقعات ، وإجراءات إصدار التصاريح، أو تجديدها، أو استبدالها عند التلف أو الفقدان.
- المادة 4 — نظام المتفجرات والمفرقعات
تحظر المادة كل صور التعامل بالمتفجرات والمفرقعات، من الصنع والحيازة والبيع إلى النقل والتخزين والإتلاف والتدريب، إلا بتصريح من وزارة الداخلية.
يحظر صنع المتفجرات و المفرقعات ، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 5 — نظام المتفجرات والمفرقعات
تمنع المادة استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله، وتمنع التنازل عنها أو التصرف بها إلا بتصريح من وزارة الداخلية.
أ - لا يجوز استعمال المتفجرات لغير الغرض الذي صدر التصريح من أجله. ب - لا يجوز التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف بها، إلا بتصريح من الوزارة .
- المادة 10 — نظام المتفجرات والمفرقعات
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط والإجراءات والمواصفات الفنية والأمنية ومتطلبات السلامة في نقل المتفجرات وتخزينها وحراستها والتصاريح المهنية وعروض الألعاب النارية.
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات، والمواصفات الفنية والأمنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الآتي: أ - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها. ب - استعمال المتفجرات ، أو إتلافها. ج - التنازل عن المتفجرات ، أو التصرف فيها. د - تخزين المتفجرات ، والصرف منها،…