البحث في الأنظمة السعودية
24 نتيجة في موضوع الأجور
- المادة 175 — نظام العمل
إذا اختُصرت الرحلة البحرية لأي سبب، اختياريًا أو قهريًا، فلا يُنقص أجر البحار المتعاقد بعقد عمل بحري لمدة رحلة واحدة.
إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.
- المادة 176 — نظام العمل
إذا كان أجر البحار حصة من الأرباح أو من أجر السفينة فلا تعويض له عند إلغاء الرحلة ولا زيادة عند تأخيرها، إلا إذا تسبب الشاحنون في التأخير فيعوضه المجهز.
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضًا من المجهز.
- المادة 177 — نظام العمل
تقرر المادة أن البحار يستحق أجره حتى يوم وقوع الحادث إذا أُسرت السفينة أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة.
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت، أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
- المادة 181 — نظام العمل
تحدد المادة 181 ما يستحقه ورثة البحار المتوفى أثناء الرحلة من أجره بحسب طريقة احتسابه، وتوجب إيداع مستحقات البحار المتوفى أو المفقود لدى مكتب العمل في ميناء الوصول.
إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر، أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة. وإذا كان الأجر حصة في الأرباح، فإنها تستحق بأكملها. وتودع المبالغ المستحقة…