البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع قواعد الجو والمناطق المحظورة
- المادة 13 — نظام الطيران المدني
لا يجوز الطيران في المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمالها إلا بتصريح من الهيئة ووفق شروطها.
لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.
- المادة 89 — نظام الطيران المدني
تختص الهيئة بتحديد قواعد الجو وأنظمة التحليق والملاحة، والطرق والممرات الجوية، ومسؤوليات قائد الطائرة، وتحدد اللائحة قواعد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.
1- تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي . 2- تحدد الهيئة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات داخل إقليم المملكة . 3- تحدد الهيئة مسؤوليات قائد الطائرة…
- المادة 90 — نظام الطيران المدني
تجيز المادة للهيئة حظر التحليق أو تقييده فوق مناطق معينة أو فوق الإقليم كله استثنائيًّا، وتحديد المناطق الخطرة، والأعمال المحظورة على المشغل وقائد الطائرة.
1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق: أ - مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة . ب - إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة . 2 - للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها، وتحدد…
- المادة 123 — نظام الطيران المدني
تلزم المادة السلطات المختصة بالسماح لأشخاص وآليات ومعدات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة توجد فيها الطائرة أو وقع فيها الحادث، تحت إشراف الهيئة.
على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها ، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف الهيئة.
- المادة 175 — نظام الطيران المدني
تطبق المادة أحكام المواد 37 و89 و90 على الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية في الممرات الجوية أو المطارات المدنية، والمواد 6 و7 و12 على الطائرات العسكرية الأجنبية في الإقليم.
1- تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين) و(التاسعة والثمانين) و(التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية ، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة . 2 - مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛…
- المادة 176 — نظام الطيران المدني
لا يجوز لطائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية أو ثنائية، وبتصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق، وبشرط حمل علاماتها المميزة بوضوح.
لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها، أو اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة ، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على تصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وبشرط أن…