البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع الشركة القابضة
- المادة 17 — نظام الشركات
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشركة أو مجلس إدارتها. 2- يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية…
- المادة 216 — نظام الشركات
تعرّف المادة الشركة القابضة بأنها شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
- المادة 217 — نظام الشركات
تحدد المادة الحالات الأربع التي تُعد فيها الشركة تابعة لشركة قابضة، وتقوم كلها على سيطرة القابضة على قرارات الشركة أو إدارتها.
تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أيّ من الحالات الآتية: أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تمتلك حصصًا أو أسهمًا في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها. ب- إذا كانت الشركة القابضة شريكًا أو مساهمًا تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو…
- المادة 218 — نظام الشركات
تمنع المادة الشركة التابعة من امتلاك حصص أو أسهم في شركتها القابضة، وتنظم وضع الملكية السابقة للتبعية والاستثناءات من هذا المنع.
1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة. ويعد باطلًا كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. 2- إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصًا أو أسهمًا في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتعين…
- المادة 219 — نظام الشركات
تحيل المادة إلى اللوائح تحديد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في الباب الخاص بالشركة القابضة والشركة التابعة.
تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب.