البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع السوق المالية السعودية
- المادة 20 مكرر — نظام السوق المالية
تنص المادة المضافة عام 1441هـ على أن أهداف السوق تشمل عدالة متطلبات الإدراج وقواعد التداول، وتحظر عليها التوزيعات على أعضائها كأرباح دون موافقة المجلس.
- تم إضافة هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، ونصت المادة على الآتي: "أ- تشمل أهداف السوق التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة في السوق. ب- يحظر…
- المادة 24 — نظام السوق المالية
تجيز المادة للسوق المالية السعودية أن تتقاضى مقابلًا لخدماتها من أعضائها ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة وغيرهم.
يجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن مصدري الأوراق المالية المدرجة في السوق وغيرهم مقابلًا لما يقدمه لهم من خدمات.
- المادة 28 — نظام السوق الماليةعُدّلت بموجب م/16
تحظر المادة على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة ومدققي الحسابات والمستشارين والخبراء فيها إفشاء معلومات مالكي الأوراق المالية والمراكز المالية، إلا في الحالات التي تحددها قواعدها.
يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع…