البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع شطب السجل التجاري
- المادة 13 — نظام السجل التجاري
تجيز هذه المادة للتاجر أن يطلب شطب قيده من السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه، مع مراعاة نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 14 — نظام السجل التجاري
توجب هذه المادة على المسجل شطب قيد التاجر عند صدور حكم قضائي نهائي بالشطب، أو انتهاء التصفية، أو وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.
يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية: 1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري. 2- انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس. 3- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب…
- المادة 15 — نظام السجل التجاري
تنظم هذه المادة تعليق القيد عند عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا بعد إنذار مدته 14 يومًا، ومدة التعليق سنة، وكيفية رفعه، وما يترتب على عدم رفعه.
1- يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه. 2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (أربعة عشر) يومًا من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون…