البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع تحديث بيانات السجل التجاري
- المادة 10 — نظام السجل التجاري
توجب هذه المادة على التاجر تحديث بياناته المقيدة في السجل التجاري خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.
- المادة 11 — نظام السجل التجاري
توجب هذه المادة على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 12 — نظام السجل التجاري
تنص هذه المادة على أن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي يقدمها التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.
- المادة 19 — نظام السجل التجاري
تلزم هذه المادة المسجل بتصحيح الأخطاء المادية أو الإجرائية الواقعة أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام، وإشعار التاجر خلال 5 أيام إذا صحّح من تلقاء نفسه.
1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر. 2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون…