البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع التدريب والابتعاث وتقويم الأداء
- المادة 34 — نظام الخدمة المدنية
تعدّ المادة تدريب الموظفين جزءًا من واجبات العمل داخل الدوام أو خارجه، وتلزم الجهات الحكومية بتمكين موظفيها من التدريب في مجال اختصاصهم.
يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.
- المادة 35 — نظام الخدمة المدنيةمعدّلة
تجعل المادة ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج وإيفادهم للدراسة في الداخل مرتبطًا بمقتضيات مصلحة العمل، وتحيل قواعده إلى اللائحة.
يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل. وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد
- المادة 36 — نظام الخدمة المدنية
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بإصدار لائحة لقياس أداء الموظف تحدد معايير الأداء وصلته بالعلاوة والترقية وإجراءات التظلم من التقويم.
تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي: 1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته. 2- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية. 3- مستويات الأداء المطلوبة…
- المادة 36 مكرر — نظام الخدمة المدنية
تكلف المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية بإعداد الخطط الوظيفية وفق معايير اللائحة، ويعتمدها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: " تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي: أ- خطة القوى العاملة. ب- خطة التطوير…