البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع موارد الجمعية والتزاماتها
- المادة 12 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تحدد هذه المادة موارد الجمعية: رسوم العضوية، وعوائد النشاط، والصدقات والهبات والأوقاف والتبرعات، والعوائد الاستثمارية، والإعانات الحكومية، ودعم الصندوق، وموارد إدارة المؤسسات، والزكوات.
تتكون موارد الجمعية مما يأتي : 1 - رسوم العضوية (إن وجدت). 2 - عوائد نشاطات الجمعية. 3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات. 4 - العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة. 5 - ما يقرر لها من إعانات حكومية. 6 - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها…
- المادة 20 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يلتزم مجلس إدارة الجمعية بتقديم تقرير سنوي مفصل معتمد من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، يشمل النشاطات وتقريرًا ماليًا معتمدًا من المراجع والميزانية التقديرية.
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة تقريراً سنويًّا مفصلاً معتمداً من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية؛ مشتملاً على رصد نشاطات الجمعية ، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات ،…
- المادة 21 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تحدد هذه المادة التزامات الجمعية في حفظ السجلات وسجل الأعضاء ومحاضر الجلسات والحسابات، والتعاقد مع محاسب قانوني، وإيداع الأموال في بنك والصرف بتوقيع اثنين، وحظر المضاربات وإعانات الخارج دون موافقة.
على الجمعية ما يأتي : 1 - أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام. 2 - أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء الجمعية ، وبياناته ، وعنوانه ، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية ، وما يسدده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل…
- المادة 33 — نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقاً للائحة الأساسية.