البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع التوقيع الإلكتروني
- المادة 1 — نظام التعاملات الإلكترونية
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات . 2- الوزير : وزير الاتصالات وتقنية المعلومات . 3 - الهيئة : هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات . 4…
- المادة 14 — نظام التعاملات الإلكترونية
يُعد التوقيع الإلكتروني المستوفي للنظام بمثابة التوقيع الخطي وله آثاره، مع واجبات على الموقّع ومن يعتمد عليه، وقرينة صحة لا تقوم إذا لم يستوف الضوابط.
1- إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقا لهذا النظام يعد مستوفيا لهذا الشرط، ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي، وله الآثار النظامية نفسها. 2- يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقا…
- المادة 22 — نظام التعاملات الإلكترونية
يتحمل صاحب الشهادة مسؤولية سلامة منظومة توقيعه وسريتها ويُنسب إليه كل استعمال لها، ويلتزم بتقديم معلومات صحيحة والإبلاغ عن أي تغيير، ولا يعيد استعمال عناصر شهادة موقوفة أو ملغاة.
1- يعد صاحب الشهادة مسؤولا عن سلامة منظومة التوقيع الإلكتروني الخاصة به وعن سريتها، ويعد صادرا منه كل استعمال لهذه المنظومة، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط إنشاء توقيعه الإلكتروني. 2- على صاحب الشهادة تقديم المعلومات صحيحة لمقدم خدمات التصديق أو لجميع…