البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح
- المادة 6 — نظام الامتياز التجاري
توجب المادة قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة، وتحيل إلى اللائحة إجراءات القيد والوثائق والمعلومات المطلوبة.
تقيَّد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة للقيد والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها.
- المادة 7 — نظام الامتياز التجاري
يلزم مانح الامتياز بتسليم وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من التعاقد أو الدفع، بالعربية وبوضوح ودقة، مع تضمينها أي معلومات أداء مالي يقدمها.
1- على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق. 2- يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي: أ-…
- المادة 12 — نظام الامتياز التجاري
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بأنشطة الدعاية والتسويق الخاصة بالامتياز.
تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.