البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع لجان الإعلام المرئي والتظلم
- المادة 18 — نظام الإعلام المرئي والمسموع
تمنح المادة الهيئة إيقاع غرامة حتى مليون ريال مع التظلم خلال ستين يومًا، وإيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا حتى ستين يومًا، وحجز الأجهزة.
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي: 1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (السابعة عشرة) من النظام -على مخالفات أحكام النظام واللائحة- بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد…
- المادة 19 — نظام الإعلام المرئي والمسموع
تختص اللجنة الابتدائية بمخالفات النظام عدا اختصاص الهيئة، وبمخالفة السعودي خارج المملكة، وبالتظلم من غرامات الهيئة، ولها نشر قرار العقوبة في ثلاث صحف.
1- فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه. 2- تتولى اللجنة الابتدائية الآتي: أ - النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب -خارج المملكة- أيًّا من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة من…
- المادة 20 — نظام الإعلام المرئي والمسموع
تختص اللجنة الاستئنافية بالتظلم من قرارات اللجنة الابتدائية وبقرارات الهيئة في إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن.
تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الآتي: 1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام. 2- ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث، أو تعليق الترخيص احترازيًّا، وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثامنة…