البحث في الأنظمة السعودية
48 نتيجة في موضوع وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- المادة 71 — نظام الأوراق التجارية
تلزم المادة القابل بالتدخل بما يلتزم به من تدخل لمصلحته، وتجيز لهذا ولضامنيه الوفاء واسترداد الكمبيالة، وتبرئ القابل إن لم تُقدَّم له في الميعاد.
يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 60، بتسليمهم الكمبيالة…
- المادة 72 — نظام الأوراق التجارية
تجيز المادة وفاء الكمبيالة بالتدخل متى كان للحامل حق الرجوع في الاستحقاق أو قبله، بشرط أداء كل المبلغ في ميعاد أقصاه اليوم التالي لآخر يوم للاحتجاج.
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها. ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم…
- المادة 73 — نظام الأوراق التجارية
توجب المادة على الحامل تقديم الكمبيالة لكل من قبلوها بالتدخل أو عُيّنوا لوفائها ولهم موطن في مكان الوفاء، وعمل الاحتجاج في الميعاد، وإلا برئ بعض الملتزمين.
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج. فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا…
- المادة 74 — نظام الأوراق التجارية
تقضي المادة بأن حامل الكمبيالة الذي يرفض الوفاء بالتدخل يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
- المادة 75 — نظام الأوراق التجارية
توجب المادة إثبات الوفاء بالتدخل بمخالصة على الكمبيالة تذكر من حصل الوفاء لمصلحته، وإلا عُدّ لمصلحة الساحب، مع تسليم الكمبيالة والاحتجاج للموفي.
يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحته الساحب، ويجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل.
- المادة 76 — نظام الأوراق التجارية
تمنح المادة الموفي بالتدخل حقوق الكمبيالة تجاه من وفى لمصلحته والملتزمين نحوه دون حق تظهيرها، وتبرئ المظهرين اللاحقين، وتقدّم عند التزاحم من يبرئ أكبر عدد.
يكسب من وفي الكمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. وإذا تزاحم عدة أشخاص…
- المادة 83 — نظام الأوراق التجارية
تسقط المادة حقوق الحامل المهمل قبل الساحب والمظهرين وغيرهم عدا القابل بمضي مواعيد التقديم أو الاحتجاج، وتقيّد استفادة الساحب بإثبات إيجاده مقابل الوفاء.
يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي: أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع. ب - عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء. ج - تقديم…
- المادة 108 — نظام الأوراق التجارية
تعطي المادة حامل الشيك حق الرجوع على الملتزمين مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد ولم يدفع وأثبت الامتناع باحتجاج أو ببيان من المسحوب عليه أو غرفة المقاصة.
لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع. أ - بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ب - بيان صادر من غرفة مقاصة معترف…