البحث في الأنظمة السعودية
68 نتيجة في موضوع التأمين البحري
- المادة 350 — النظام البحري التجاري
توجب المادة أن تشتمل الوثيقة العائمة على شروط التزام الطرفين والحد الأعلى لما يدفعه المؤمِّن عن كل شحنة والأقساط، وأن تُعيَّن البضائع والرحلات والسفن بملاحق لكل شحنة.
إذا أُبرِم التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمِّن والمؤمن له، والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة, وأقساط التأمين التي يقوم المؤمن له بدفعها. أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من…
- المادة 351 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة المؤمن له في الوثيقة العائمة بإبلاغ المؤمِّن بشحناته الخاصة وشحنات الغير التي عُهد إليه بتأمينها، مع التزام المؤمِّن بقبولها، وتحدد متى يبدأ شمول التأمين لكل نوع.
يلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة بإبلاغ المؤمِّن بالشحنات الآتي ذكرها, مما يلتزم المؤمِّن بقبول التأمين عليها: 1- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له, أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيًّا متى تعرضت…
- المادة 352 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة للمؤمِّن عند مخالفة التزامات المادة 351 طلب الفسخ فورًا مع تعويض يعادل أقساط الشحنات غير المبلغ عنها، واسترداد ما دفعه بعد أول مخالفة عمدية عند سوء النية.
1- إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة), جاز للمؤمِّن أن يطالب بفسخ العقد فوراً مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يُبلغ بها. 2- إذا ثبت سوء نية المؤمن له، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن…
- المادة 353 — النظام البحري التجاري
تلزم المادة المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن بوجود تلف في البضائع المؤمن عليها خلال خمسة عشر يومًا من تسلمها، وإلا افتُرض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت خلاف ذلك.
على المؤمن له إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تَسلم البضائع المؤمن عليها بوجود تلف فيها، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة, ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.
- المادة 354 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن المؤمِّن في التأمين من المسؤولية لا يلتزم بالتعويض إلا إذا وجه الغير المتضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له، وفي حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه.
في حالة التأمين من المسؤولية, لا يلتزم المؤمِّن بدفع التعويض عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين, إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له, ويكون التزام المؤمِّن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.
- المادة 355 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة أن التأمين من المسؤولية عن ضرر الغير بفعل السفينة وفق المادة 331 لا ينتج أثرًا إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.
إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثين بعد الثلاثمائة), فلا ينتج التأمين أثراً إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.
- المادة 356 — النظام البحري التجاري
تقرر المادة عند تعدد تأمينات المسؤولية التزام كل مؤمِّن عن كل حادث في حدود وثيقته وإن تعددت الحوادث، على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر.
إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمِّن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المبين في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث, على ألاّ يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية.
- المادة 357 — النظام البحري التجاري
تجيز المادة لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينًا لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.
يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.