هل يحق لي انهاء عقد العمل من طرفي دون إشعار مع حفظ حقوقي إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته؟

A common question prepared by our teamWrongful Termination & End-of-Service Benefits 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أعمل في شركة بالرياض منذ ست سنوات، ومنذ أشهر يتأخر راتبي بشكل متكرر، وكلّفني المدير بعمل مختلف تمامًا عن وظيفتي المتفق عليها، ويعاملني بإهانة أمام الزملاء. أريد ترك العمل، لكنني أخاف أن يُعدّ ذلك استقالة فأخسر جزءًا من مكافأة نهاية الخدمة. هل هناك طريقة نظامية لترك العمل مع الاحتفاظ بكامل حقوقي؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

نعم، فالمادة الحادية والثمانون من نظام العمل تمنح العامل حق ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بجميع حقوقه النظامية في حالات محددة، ومن أهمها:

1. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه العامل، ومن أوضح صورها عدم دفع الأجر أو تأخيره المتكرر. 2. إذا ثبت أن صاحب العمل أدخل الغش على العامل وقت التعاقد في شروط العمل وظروفه. 3. إذا كلّفه دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه. 4. إذا وقع من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل. 5. إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة أو الجور أو الإهانة. 6. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته وعلم به صاحب العمل ولم يتخذ إجراءً لإزالته. 7. إذا دفع صاحب العمل العامل بتصرفاته الجائرة أو بمخالفة شروط العقد إلى أن يبدو في الظاهر أنه هو من أنهى العقد.

وترك العمل وفق هذه المادة لا يُعامل معاملة الاستقالة؛ فيستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة، ويحق له المطالبة بالتعويض عن الإنهاء والأجور المتأخرة وبدل الإجازات.

لكن الأمر يتوقف على الإثبات، لأن صاحب العمل قد يدّعي أنك استقلت أو انقطعت عن العمل. لذلك قبل ترك العمل:

اجمع الأدلة: كشوف الحساب التي تثبت تأخر الرواتب، والتكليفات المكتوبة بالعمل المختلف، والرسائل أو شهادات الزملاء على الإهانة. ثم وجّه إلى صاحب العمل خطابًا مكتوبًا تذكر فيه أنك تنهي العقد استنادًا إلى المادة الحادية والثمانين مع بيان الأسباب، واحتفظ بما يثبت تسليمه. وبعدها قدّم طلبًا عبر منصة «ودّي» بجميع مطالباتك، وتُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية عند تعذر التسوية. ولا تؤخر المطالبة، فالنظام يحدد مدة لقبول الدعاوى العمالية من تاريخ انتهاء العلاقة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية قبل إرسال خطاب الإنهاء، ليتأكد من كفاية أدلتك ويصوغ الخطاب بطريقة تحمي حقوقك.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now