هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقدي خلال فترة التجربة دون تعويض؟ وكم مدة فترة التجربة؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
التحقت بوظيفة جديدة في شركة بجدة قبل شهرين، والعقد ينص على فترة تجربة مدتها تسعون يومًا. أمس أبلغوني بإنهاء العقد لأني «لم أجتز التجربة». هل يحق لهم ذلك دون تعويض أو مكافأة؟ وهل يجوز تمديد فترة التجربة؟