صاحب العمل يرفض إصدار خروج نهائي لي بعد انتهاء عقدي، فهل أستطيع إصداره بنفسي عبر أبشر؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
انتهى عقد عملي مع مؤسسة في الرياض منذ شهر، وأريد العودة إلى بلدي نهائيًا، لكن صاحب العمل يرفض إصدار تأشيرة الخروج النهائي ويشترط أن أتنازل عن مكافأة نهاية الخدمة أولًا. كما يرفض دفع تذكرة العودة. هل يحق له ذلك؟ وهل أستطيع الخروج دون موافقته؟ وهل سأخسر حقوقي إذا غادرت قبل أن تنتهي القضية؟