صاحب العمل يرفض إصدار خروج نهائي لي بعد انتهاء عقدي، فهل أستطيع إصداره بنفسي عبر أبشر؟

A common question prepared by our teamExpat & Residency (Iqama) Matters 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

انتهى عقد عملي مع مؤسسة في الرياض منذ شهر، وأريد العودة إلى بلدي نهائيًا، لكن صاحب العمل يرفض إصدار تأشيرة الخروج النهائي ويشترط أن أتنازل عن مكافأة نهاية الخدمة أولًا. كما يرفض دفع تذكرة العودة. هل يحق له ذلك؟ وهل أستطيع الخروج دون موافقته؟ وهل سأخسر حقوقي إذا غادرت قبل أن تنتهي القضية؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

منذ تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصبح للعامل الوافد في القطاع الخاص أن يطلب تأشيرة الخروج النهائي بنفسه بعد انتهاء عقده، دون أن يحتاج إلى موافقة صاحب العمل، ويُشعَر صاحب العمل إلكترونيًا بالطلب. ويُقدَّم الطلب عبر منصة «أبشر» أو «قوى» من حساب العامل. وتستثنى من ذلك العمالة المنزلية التي تخضع لأحكام خاصة.

أما ربط صاحب العمل الخروج النهائي بتنازلك عن مكافأة نهاية الخدمة، فلا أساس له نظامًا؛ فالمكافأة حق للعامل عند انتهاء العلاقة، ولا يصح إجباره على التنازل عنها مقابل إجراء نظامي. كما أن المادة الأربعين من نظام العمل تُلزم صاحب العمل بتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، ولا يتحمل العامل تكاليف العودة إلا إذا ثبت عدم صلاحيته للعمل أو رغب في العودة دون سبب مشروع.

خطوات عملية: 1. تأكد في «قوى» من أن عقدك الموثق قد انتهت مدته فعلًا، لأن طلب الخروج خلال سريان العقد ممكن لكنه يحمّلك ما يترتب على إنهاء العقد قبل مدته. 2. تحقق من عدم وجود ما يمنع سفرك، كمخالفات مرورية غير مسددة أو قضايا أو أوامر منع سفر، لأنها توقف إصدار التأشيرة. 3. قدّم طلب الخروج النهائي من حسابك، واحتفظ بما يثبت انتهاء العقد. 4. قبل المغادرة، قدّم طلبًا عبر منصة «ودّي» للمطالبة بمكافأة نهاية الخدمة وقيمة التذكرة وأي أجور متأخرة. ولا تسقط حقوقك بالمغادرة، ويمكن متابعة الدعوى عبر وكيل أو محامٍ بوكالة صادرة قبل سفرك.

لا توقّع أي مخالصة أو إقرار باستلام حقوقك ما لم تستلمها فعلًا، لأن المخالصة الموقعة قد تُحتج بها ضدك لاحقًا.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الوافدين قبل المغادرة، ليتحقق من وضعك في قوى ويتولى متابعة مطالبتك بعد سفرك.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now