كيف أقدم شكوى مكتب العمل إلكترونيًا؟ وما الفرق بين الشكوى العمالية وبلاغ المخالفة؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أعمل في شركة مقاولات بالرياض، ولدي أكثر من مشكلة مع صاحب العمل: راتبان متأخران، وساعات عمل إضافية بلا أجر، ولم أحصل على إجازتي السنوية. زملائي يقولون اذهب إلى مكتب العمل، لكنني لا أعرف هل أقدم شكوى أم بلاغًا، ولا من أين أبدأ، وأخشى أن يفصلني صاحب العمل إذا علم بالشكوى. ما الطريقة الصحيحة؟