كم مدة اجازة الوفاة وإجازة الزواج وإجازة المولود في نظام العمل السعودي بعد التعديلات؟

A common question prepared by our teamLabour & Employment Law 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

توفي أخي الأسبوع الماضي، وطلبت إجازة من عملي في شركة خاصة بالمدينة المنورة، فقال لي قسم الموارد البشرية إن إجازة الوفاة لا تشمل الإخوة وإنها ستُخصم من رصيد إجازتي السنوية. كما أنني سأتزوج بعد شهرين وأريد أن أعرف كم يومًا أستحق. وزوجة أخي موظفة أيضًا وتسأل عن إجازة العدة. ما الصحيح نظامًا؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

نظّم نظام العمل هذه الإجازات في المادة الثالثة عشرة بعد المائة، وقد عُدّلت ضمن تعديلات نظام العمل التي بدأ العمل بها في فبراير 2025، وأصبحت أحكامها كالتالي، وكلها إجازات بأجر كامل لا تُخصم من الإجازة السنوية:

1. خمسة أيام عند زواج العامل. 2. خمسة أيام عند وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأصول كالأب والأم والجد، أو أحد الفروع كالابن والبنت. 3. ثلاثة أيام عند وفاة الأخ أو الأخت، وهذه من الإضافات الجديدة في التعديل. 4. ثلاثة أيام عند ولادة مولود للعامل، تؤخذ خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُحسب إجازات الزواج والوفاة من تاريخ الواقعة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة، كعقد الزواج أو شهادة الوفاة أو شهادة الميلاد. وبناءً على ذلك فإن ما قاله قسم الموارد البشرية في شركتك غير صحيح بعد التعديل؛ فلك ثلاثة أيام بأجر كامل لوفاة أخيك، ولا يجوز احتسابها من رصيدك السنوي.

أما زوجة أخيك، فلها حكم خاص في المادة الستين بعد المائة: المرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها تستحق إجازة عدة بأجر كامل لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها تمديدها دون أجر إذا كانت حاملًا حتى تضع حملها. وغير المسلمة تستحق إجازة بأجر كامل مدتها خمسة عشر يومًا. ولا يجوز لها خلال هذه المدة العمل لدى جهة أخرى.

وإذا رفض صاحب العمل منح الإجازة أو خصمها من الأجر أو من الرصيد السنوي، فاطلب التصحيح كتابيًا أولًا مرفقًا بالوثيقة المؤيدة، فإن لم يستجب فلك تقديم طلب عبر منصة «ودّي» للمطالبة بقيمة ما خُصم، أو تقديم بلاغ مخالفة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتذكر أن لائحة تنظيم العمل في الشركة قد تمنح مزايا أفضل، لكنها لا يجوز أن تنقص عن الحد النظامي.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية إذا تكرر الخصم أو ترتب عليه جزاء، ليراجع عقدك ولائحة الشركة ويحدد طريق المطالبة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now