كم مدة اجازة الوضع للموظفة في القطاع الخاص بعد تعديلات نظام العمل؟ وهل تكون براتب كامل؟

A common question prepared by our teamLabour & Employment Law 1

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أنا موظفة في شركة خاصة بالخبر، وأتوقع الولادة بعد ثلاثة أشهر. مديرتي قالت إن إجازة الوضع عشرة أسابيع فقط، بينما قرأت أن المدة زادت بعد تعديلات نظام العمل. كما أخشى أن يُخصم من راتبي أثناء الإجازة، أو أن تُنهي الشركة عقدي بسبب غيابي. ما المدة الصحيحة؟ ومتى تبدأ؟ وهل يمكنني تمديدها إذا احتجت؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بعد تعديلات نظام العمل التي صدرت بالمرسوم الملكي رقم م/44 وبدأ العمل بها في فبراير 2025، أصبحت إجازة الوضع للمرأة العاملة اثني عشر أسبوعًا بأجر كامل، بعد أن كانت عشرة أسابيع. فما قالته مديرتك يعكس النص القديم للمادة الحادية والخمسين بعد المائة.

وتوزيع الإجازة وفق النص المعدّل كالتالي: الأسابيع الستة التالية للولادة إجبارية، فلا يجوز تشغيلك خلالها بأي حال. أما الأسابيع الستة الباقية فلكِ أن توزعيها كما ترين، ويمكن أن تبدأ قبل التاريخ المرجح للولادة بمدة أقصاها أربعة أسابيع. ويُحدد التاريخ المرجح بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

وإذا تأخرت الولادة عن التاريخ المتوقع بحيث بقي من الإجازة أقل من ستة أسابيع بعد الولادة، تُكمَل المدة الإجبارية إجازةً دون أجر. ويحق لك في جميع الأحوال تمديد إجازة الوضع شهرًا دون أجر. وإذا أنجبت طفلًا مريضًا أو من ذوي الإعاقة يحتاج مرافقًا مستمرًا، فلكِ إجازة إضافية مدتها شهر بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع، مع إمكانية تمديدها شهرًا دون أجر.

أما الأجر، فالإجازة بأجر كامل يتحمله صاحب العمل، ولا يجوز الخصم منه بسبب الإجازة. كما يحظر النظام فصل المرأة العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة المرض الناشئ عنهما في الحدود التي بيّنها النظام، ويمنحها بعد العودة فترات راحة للرضاعة لا تزيد في مجموعها على ساعة في اليوم، تُحسب من ساعات العمل ولا يُنقص بسببها الأجر.

خطوات عملية: 1. قدّمي طلب الإجازة كتابيًا مرفقًا بالشهادة الطبية التي تحدد التاريخ المرجح للولادة. 2. احتفظي بنسخة من الطلب ومن رد الشركة. 3. إذا رُفضت الإجازة أو خُصم أجرك أو أُنهي عقدك بسبب الحمل أو الولادة، فقدّمي طلب تسوية عبر منصة «ودّي»، وتُحال الدعوى عند تعذر الصلح إلى المحكمة العمالية.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية إذا واجهتِ رفضًا أو خصمًا أو إنهاءً للعقد، ليراجع مستنداتك ويحدد مطالباتك بدقة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now