كيف يُحسب أجر العمل الإضافي في نظام العمل السعودي؟ وهل يشمل الأجر الأساسي فقط أم مع البدلات؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أعمل محاسبًا في شركة بجدة، وأبقى في المكتب نحو ساعتين بعد نهاية الدوام أغلب أيام الأسبوع منذ سنة، وأحيانًا أعمل يوم الجمعة. راتبي الأساسي ستة آلاف ريال وبدل السكن ألف وخمسمئة. الشركة تقول إن راتبي يشمل كل شيء ولا يوجد أجر إضافي. كيف أحسب ما أستحقه؟ وكيف أثبت هذه الساعات؟