اكتشفت أن صاحب العمل سجّل راتبي في التأمينات أقل من الحقيقي، فما أثر ذلك علي وكيف أصححه؟

A common question prepared by our teamSocial Insurance (GOSI) & Work Injuries 3

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أعمل في شركة بالخبر براتب أساسي تسعة آلاف ريال وبدل سكن، لكنني دخلت تطبيق تأميناتي فوجدت أن الأجر المسجل أربعة آلاف ريال فقط منذ التحاقي قبل خمس سنوات. عندما سألت المحاسب قال إن هذا يوفر على الطرفين الاشتراكات ولا يضرني. هل هذا صحيح؟ وما الذي أخسره؟ وكيف أطلب تصحيحه دون أن أدخل في مشكلة مع الشركة؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

كلام المحاسب غير صحيح؛ فتسجيل أجر أقل من الحقيقي مخالفة لنظام التأمينات الاجتماعية، وضررها يقع عليك أنت في المقام الأول، وإن بدا أنه يوفر عليك جزءًا من الاشتراك الشهري.

الأجر الخاضع للاشتراك يشمل الأجر الأساسي وبدل السكن نقديًا كان أو عينيًا، ويلتزم صاحب العمل بتسجيله كما هو فعلًا. وكل المزايا التأمينية تُحسب على الأجر المسجل لا على الأجر الحقيقي، ومن ذلك: 1. معاش التقاعد، لأنه يُحسب على متوسط الأجر المسجل في السنوات الأخيرة، فينقص المعاش نقصًا دائمًا. 2. تعويض التعطل عن العمل في نظام ساند، لأنه نسبة من متوسط الأجر المسجل. 3. تعويضات إصابات العمل والعجز، والمعاش الذي يُصرف للأسرة عند الوفاة.

أما مكافأة نهاية الخدمة فتحسب وفق نظام العمل على أجرك الفعلي، لا على الأجر المسجل في التأمينات، فلا تتأثر بهذا التسجيل من حيث المبدأ.

كيف تصححه:

ابدأ بجمع الأدلة على أجرك الحقيقي: عقد العمل الموثق في «قوى»، وكشوف الحساب البنكية التي تظهر الرواتب، وبيانات منصة «مُدد» لحماية الأجور إن كانت تظهر الأجر الفعلي، وأي تعريف بالراتب صادر من الشركة. ثم يمكنك طلب تصحيح الأجر من الشركة كتابيًا، فإن لم تستجب فقدّم شكوى أو اعتراضًا إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر «تأميناتي» أو قنوات خدمة العملاء. وتملك التأمينات التحقق من الأجر الحقيقي وتصحيح السجل، وإلزام صاحب العمل بفروق الاشتراكات وما يترتب عليها من غرامات وفق النظام.

أما خوفك من رد فعل الشركة، فمطالبة العامل بحقه النظامي لا تُعد سببًا مشروعًا لفصله، وإذا أنهت الشركة عقدك بسبب الشكوى فلك المطالبة بالتعويض عبر منصة «ودّي» ثم المحكمة العمالية.

وانتبه إلى أن التصحيح عن المدد الطويلة السابقة قد يخضع لقيود وإجراءات خاصة لدى التأمينات، فكلما بادرت مبكرًا كان أفضل.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في التأمينات الاجتماعية والقضايا العمالية ليراجع أدلتك ويقدّم الاعتراض بالصيغة المناسبة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now