Article 12 of the Saudi Trade Names Law
المادة 12 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الثالث: الإلغاء والشطب وحالاته
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
2- انقضاء مدة الحجز دون تمديد.
ويبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة متى يُلغى حجز الاسم التجاري. والإلغاء يقوم به المسجل، إما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة، أي شخص له مصلحة في الإلغاء.
وحالتا الإلغاء هما:
- مخالفة الاسم: إذا كان الاسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يؤدي إلى التضليل، أو كان محظورًا استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. فحتى لو تم الحجز، يمكن إلغاؤه إذا تبين أنه من هذا النوع.
- انقضاء مدة الحجز دون تمديد: الحجز مؤقت بطبيعته، فإذا انتهت مدته ولم يُمدد أُلغي.
ويبلّغ المسجل من أُلغي حجز اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
وهذه المادة خاصة بالاسم المحجوز، أما الاسم المقيد في السجل التجاري فتنظم المادة الثالثة عشرة حالات شطب قيده، وتشمل حالة المخالفة نفسها إضافة إلى صدور قرار أو حكم نهائي بالشطب وشطب القيد في السجل التجاري.
من حجز اسمًا ولم يقيده بعد، عليه متابعة مدة الحجز حتى لا ينتهي دون تمديد. وإذا أُلغي حجز اسمك وتعتقد أن الإلغاء غير صحيح، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Cancelling and Striking Off a Trade Name
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

