Article 26 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 26 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها؛ كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويجوز أن تختلف قيمة مساهمة المالك في تلك التكاليف باختلاف نوع استعمال الوحدة العقارية المفرزة إذا كانت ضمن عقار مشترك متعدد الاستعمالات.
2- لأي مالك - بعد موافقة جمعية الملاك - أن يحسّن على نفقته الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أن يغير من نوع استعمالها أو يلحق الضرر بالآخرين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال كيف تُوزَّع تكاليف الصيانة والإدارة بين الملاك، وفيها حكمان:
أولاً: قاعدة التوزيع. يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. فصاحب الشقة الأكبر يدفع أكثر، ولا تكون التكاليف متساوية بالضرورة بين الوحدات.
والاستثناء: يجوز أن تختلف قيمة المساهمة باختلاف نوع استعمال الوحدة، إذا كانت ضمن عقار مشترك متعدد الاستعمالات، كعمارة تجمع محلات تجارية وشققاً سكنية.
ثانياً: تحسين الأجزاء المشتركة. لأي مالك أن يحسّن الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها، بثلاثة شروط:
- موافقة جمعية الملاك مسبقاً.
- أن يكون ذلك على نفقته.
- ألا يغيّر من نوع استعمالها، وألا يلحق الضرر بالآخرين.
وتأتي هذه المادة ضمن فصل الإدارة والصيانة. وتتصل بالمادة 27 التي تلزم كل مالك بصيانة وحدته ولو لم ينتفع بها لمنع الإضرار بالعقار المشترك؛ فصيانة الأجزاء المشتركة تكاليفها موزعة على الجميع، أما صيانة الوحدة نفسها فعلى مالكها.
وعند الخلاف حول حساب نصيب وحدة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on صيانة العقار المشترك
- Article 24
تحدد المادة موارد جمعية الملاك وأوجه صرفها، وتلزم كل مالك بدفع اشتراكه في تكاليف الإدارة والصيانة، وتمنعه من التخلي عن حصته للتهرب منها.
1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:أ- اشتراكات الملاك.ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.ج- عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاس
- Article 27
تلزم المادة المالك بصيانة وحدته ولو لم ينتفع بها لمنع الإضرار بالعقار، وتمنعه من معارضة الأعمال الضرورية داخلها لسلامة العقار، مع إعادة الحال دون تحميله تكاليف.
1- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألاَّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة
- Article 28
تلزم المادة جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.
- Article 29
تلزم المادة الملاك بإصلاح العقار المشترك المتضرر جزئياً بحسب قرار الجمعية العامة ما لم يتفق على غيره، وتجعل للجمعية العامة تقرير مصيره إذا انهدم، مع اللجوء للمحكمة عند الاختلاف.
1- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئيًّا، فعلى الملاك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية الع
- Article 30
تمنع المادة أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة، وتشترط موافقتها قبل أي عمل يزيد قيمته، على نفقة طالبه وبشروطها وتعويضاتها.
1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة. 2- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

