Article 27 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 27 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألاَّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة ما يضر بالعقار المشترك.
2- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفرزة؛ حفظاً لسلامة العقار المشترك أو لتحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها، فليس لمالك تلك الوحدة المعارضة في ذلك، على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال اللازمة، ولا يتحمل مالكها أي تكاليف ناشئة عن ذلك، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة صيانة الوحدة المفرزة نفسها وعلاقتها بسلامة العقار كله، في فقرتين:
الفقرة 1: واجب المالك تجاه وحدته.
- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته ولو لم يكن ينتفع بها، كالشقة المغلقة أو غير المسكونة، وذلك لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك.
- ويلتزم بألا يُحدث في وحدته ما يضر بالعقار المشترك.
الفقرة 2: الأعمال الضرورية داخل الوحدة. إذا دعت الضرورة إجراء أعمال داخل أي وحدة، لأحد الأغراض الآتية:
- حفظ سلامة العقار المشترك.
- أو تحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة.
- أو صيانتها.
فليس لمالك الوحدة المعارضة في ذلك. وفي المقابل يحميه النص بأمرين: أن تعاد الحال في وحدته إلى ما كانت عليه فور انتهاء الأعمال، وألا يتحمل أي تكاليف ناشئة عن ذلك. وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه الحالة.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 26 التي توزع تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك بنسبة مساحة وحداتهم؛ فصيانة الوحدة على مالكها، وصيانة الأجزاء المشتركة على الجميع. كما تتصل بالمادة 28 التي تلزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة.
وعند النزاع حول ضرر ناتج عن إهمال صيانة وحدة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on صيانة العقار المشترك
- Article 24
تحدد المادة موارد جمعية الملاك وأوجه صرفها، وتلزم كل مالك بدفع اشتراكه في تكاليف الإدارة والصيانة، وتمنعه من التخلي عن حصته للتهرب منها.
1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:أ- اشتراكات الملاك.ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.ج- عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاس
- Article 26
توزع المادة تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك بنسبة مساحة وحداتهم، مع جواز اختلافها بحسب الاستعمال، وتجيز للمالك تحسين الأجزاء المشتركة على نفقته بموافقة الجمعية.
1- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها؛ كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويج
- Article 28
تلزم المادة جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.
- Article 29
تلزم المادة الملاك بإصلاح العقار المشترك المتضرر جزئياً بحسب قرار الجمعية العامة ما لم يتفق على غيره، وتجعل للجمعية العامة تقرير مصيره إذا انهدم، مع اللجوء للمحكمة عند الاختلاف.
1- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئيًّا، فعلى الملاك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية الع
- Article 30
تمنع المادة أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة، وتشترط موافقتها قبل أي عمل يزيد قيمته، على نفقة طالبه وبشروطها وتعويضاتها.
1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة. 2- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

