Article 29 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 29 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الخامس: الإدارة والصيانة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئيًّا، فعلى الملاك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك.
2- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا تضرر العقار المشترك أو انهدم، كأن يتعرض لحريق أو سيل أو خلل إنشائي. وتفرّق بين حالتين:
الحالة الأولى: الضرر الجزئي. إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئياً، فعلى الملاك إصلاحه، وذلك بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك. فالإصلاح هنا واجب، والجمعية العامة هي التي تقرر كيفيته.
الحالة الثانية: الانهدام. إذا انهدم العقار المشترك، فإن الجمعية العامة تقرر ما تراه، ولم يحدد النص خياراً بعينه. وفي حال الاختلاف يُرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
ويلاحظ الفرق في الصياغة: ففي الضرر الجزئي جاء النص بإلزام الملاك بالإصلاح، أما في الانهدام فترك الأمر لتقدير الجمعية العامة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 28 التي تلزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة، وبالمادة 30 التي تمنع أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة، وتشترط موافقتها قبل أي عمل يزيد قيمة العقار، على نفقة من يطلبه وبما تضعه من شروط.
ولم تحدد هذه المادة طريقة توزيع تكاليف الإصلاح بين الملاك. ولأن هذه المواقف تمس حقوق جميع الملاك، يحسن عند الخلاف استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on صيانة العقار المشترك
- Article 24
تحدد المادة موارد جمعية الملاك وأوجه صرفها، وتلزم كل مالك بدفع اشتراكه في تكاليف الإدارة والصيانة، وتمنعه من التخلي عن حصته للتهرب منها.
1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:أ- اشتراكات الملاك.ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.ج- عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاس
- Article 26
توزع المادة تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك بنسبة مساحة وحداتهم، مع جواز اختلافها بحسب الاستعمال، وتجيز للمالك تحسين الأجزاء المشتركة على نفقته بموافقة الجمعية.
1- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها؛ كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويج
- Article 27
تلزم المادة المالك بصيانة وحدته ولو لم ينتفع بها لمنع الإضرار بالعقار، وتمنعه من معارضة الأعمال الضرورية داخلها لسلامة العقار، مع إعادة الحال دون تحميله تكاليف.
1- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألاَّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة
- Article 28
تلزم المادة جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.
- Article 30
تمنع المادة أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة، وتشترط موافقتها قبل أي عمل يزيد قيمته، على نفقة طالبه وبشروطها وتعويضاتها.
1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة. 2- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيم
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

