Article 67 of the Saudi Personal Status Law
المادة 67 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: النسب
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
2- يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة طرق ثبوت النسب، وتفرق بين نسب الولد إلى أبيه ونسبه إلى أمه.
أولاً: النسب إلى الأب، ولا يثبت إلا بإحدى ثلاث طرق على سبيل الحصر:
- الولادة في عقد زواج صحيح، وتفصل المادة 68 شروط ذلك ومدة أكثر الحمل.
- الإقرار، أي اعتراف الرجل بأن الولد ابنه، وتبين المادة 69 شروطه.
- البينة، أي الأدلة التي تقدم للمحكمة.
وتبدأ الفقرة الأولى بعبارة «مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين)»، أي أن حكم تلك المادة يبقى معمولاً به في هذا الشأن، ويُرجع إلى نصها لمعرفة مضمونه.
ثانياً: النسب إلى الأم، ويثبت بمجرد ثبوت الولادة؛ فالمرأة التي ثبت أنها ولدت الطفل يثبت نسبه إليها دون حاجة إلى عقد أو إقرار.
ولهذه المادة أثر مهم يأتي في المادة 72: فإذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة 67، فلا تسمع الدعوى بنفيه، مع بقاء طريق اللعان المنظم في المادة 73 وما بعدها. ولمن لديه نزاع في النسب يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Lineage
- Article 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- Article 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- Article 68
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر ال
- Article 69
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بال
- Article 70
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، و
- Article 71
إقرار المرأة لا يثبت به نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقرار الزوج وفق المادة 69 أو بالبينة على الولادة في زواج صحيح أو فاسد.
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

