Article 4 of the Saudi Personal Status Law
المادة 4 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: الخطبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة ما يحدث لهدايا الخطبة عند انتهائها، وذلك بعد أن بينت المادة 3 أن ما يقدمه المخطوبان لبعضهما خلال الخطبة يُعد هدية ما لم يكن من المهر.
أولاً: إذا عدل أحد الطرفين بسبب يعود إليه
- الطرف الذي عدل لا يحق له الرجوع في الهدية التي قدمها.
- الطرف الآخر يحق له استرداد ما قدمه من هدية: بعينها إن كانت قائمة، وإلا بمثلها، أو بقيمتها يوم قبضها.
- لا يشمل الاسترداد الهدية التي تُستهلك بطبيعتها.
ثانياً: إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه
في هذه الحالة، وفي جميع الأحوال، لا يُسترد شيء من الهدايا، فلا يحق لأي طرف أو ورثته المطالبة بها.
والمعيار الأساسي إذن هو: من كان سبب العدول؟ فمن تسبب في إنهاء الخطبة يخسر ما قدمه، ويستعيد الطرف الآخر هداياه.
ويختلف هذا الحكم عن حكم ما سُلّم على أنه من المهر، إذ تنظمه المادة 5 بأحكام خاصة. ولأن تحديد سبب العدول قد يكون محل خلاف بين الطرفين، فيُستحسن عند النزاع استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Engagement
- Article 1
تعرّف المادة الخطبة بأنها طلب الزواج والوعد به، فهي مرحلة تسبق عقد الزواج ولا تُعد زواجاً.
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
- Article 2
تعطي المادة كلاً من الخاطب والمخطوبة الحق في العدول عن الخطبة والتراجع عنها.
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
- Article 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- Article 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

