Article 1 of the Saudi Personal Status Law
المادة 1 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: الخطبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التعريف الذي يعتمد عليه نظام الأحوال الشخصية في كل أحكام الخطبة، فتقرر أن الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
ويتكون هذا التعريف من عنصرين:
- طلب الزواج: أي أن يتقدم الخاطب بطلب الاقتران بالمرأة.
- الوعد به: أي أن يحصل اتفاق مبدئي ووعد بإتمام الزواج مستقبلاً.
ومعنى ذلك عملياً أن الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست هي الزواج نفسه؛ فالزواج لا يقوم إلا بعقد مستقل له أركانه وشروطه. لذلك لا يصبح الخاطب والمخطوبة زوجين بمجرد الخطبة، مهما طالت مدتها أو اشتهرت بين الناس.
ويترتب على كون الخطبة وعداً لا عقداً ما قررته المادة 2 من النظام، وهو أن لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة، أي التراجع عنها. فالوعد لا يُلزم صاحبه بإتمام الزواج، ويبقى لكل طرف حرية القرار حتى إبرام العقد.
وتفيد هذه المادة كل من يريد أن يعرف وضعه النظامي في فترة الخطبة، إذ تبين أن هذه الفترة مرحلة تمهيدية للتعارف والاتفاق، وأن الحقوق والواجبات الزوجية لا تنشأ إلا بالعقد. وإذا ثار خلاف حول ما إذا كانت العلاقة خطبة أو زواجاً، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Engagement
- Article 2
تعطي المادة كلاً من الخاطب والمخطوبة الحق في العدول عن الخطبة والتراجع عنها.
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
- Article 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- Article 4
تبين المادة مصير هدايا الخطبة عند العدول عنها: من عدل بسبب منه لا يسترد هديته، وللآخر استرداد هديته، ولا يُسترد شيء عند الوفاة.
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمث
- Article 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

