Article 3 of the Saudi Personal Status Law
المادة 3 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: الخطبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة طبيعة ما يتبادله المخطوبان خلال فترة الخطبة، وهي مسألة مهمة لأن الحكم يختلف عند انتهاء الخطبة بحسب ما إذا كان الشيء هدية أو مهراً.
والقاعدة الأصلية أن كل ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال الخطبة يُعد هدية. ويستثنى من ذلك حالتان يُعد فيهما ما قدمه الخاطب من المهر:
- أن يصرح الخاطب بأن ما قدمه يُعد مهراً.
- أن يجري العرف على أن هذا النوع مما يقدَّم يكون من المهر.
ويلاحظ أن الاستثناء متعلق بما يقدمه الخاطب، أما ما تقدمه المخطوبة فيبقى على الأصل هدية.
وتظهر أهمية هذا التكييف في المادة 4 التي تنظم مصير الهدايا: فمن عدل عن الخطبة بسبب يعود إليه لا يرجع في هديته، وللطرف الآخر استرداد هديته بعينها أو مثلها أو قيمتها يوم قبضها ما لم تكن مما يستهلك بطبيعتها، ولا يسترد شيء إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد فيه. أما ما يُعد من المهر فلا تنطبق عليه أحكام الهدايا هذه، وتنظمه أحكام أخرى في النظام. ويلاحظ أن المادة 2 تعطي كلاً من الطرفين حق العدول عن الخطبة.
وعملياً، يفيد الخاطب الذي يقدم مالاً على أنه جزء من المهر أن يصرح بذلك بوضوح، حتى لا يُعامل ما قدمه على أنه هدية. وإذا حصل خلاف حول وصف ما قُدم، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Engagement
- Article 1
تعرّف المادة الخطبة بأنها طلب الزواج والوعد به، فهي مرحلة تسبق عقد الزواج ولا تُعد زواجاً.
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
- Article 2
تعطي المادة كلاً من الخاطب والمخطوبة الحق في العدول عن الخطبة والتراجع عنها.
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
- Article 4
تبين المادة مصير هدايا الخطبة عند العدول عنها: من عدل بسبب منه لا يسترد هديته، وللآخر استرداد هديته، ولا يُسترد شيء عند الوفاة.
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمث
- Article 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

