Article 2 of the Saudi Personal Status Law
المادة 2 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الأول: الخطبة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة قاعدة واضحة: لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. والعدول معناه التراجع عن الخطبة وإنهاؤها قبل إبرام عقد الزواج.
وترتبط هذه القاعدة بتعريف الخطبة في المادة 1، التي تصفها بأنها طلب الزواج والوعد به؛ فما دامت الخطبة وعداً وليست عقداً، فإنها لا تُلزم أياً من الطرفين بإتمام الزواج.
وأبرز ما يُستفاد من المادة:
- الحق في العدول ثابت للطرفين معاً، فلا يختص به الخاطب وحده ولا المخطوبة وحدها.
- لم تشترط المادة لاستعمال هذا الحق سبباً معيناً، فالنص جاء مطلقاً.
- العدول يكون قبل عقد الزواج، لأن الخطبة مرحلة سابقة عليه.
أما ما قدمه أحد الطرفين للآخر خلال فترة الخطبة، فقد بينت المادة 3 أنه يُعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه من المهر أو يجرِ العرف على أنه من المهر. أما مصير هذه الهدايا والمهر عند العدول فتنظمه مواد أخرى في النظام.
فإذا قرر أحد الطرفين إنهاء الخطبة، فهذا حق نظامي له. وإذا نشأ خلاف حول ما قُدم خلال الخطبة، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية لمعرفة الحكم المناسب للحالة.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Engagement
- Article 1
تعرّف المادة الخطبة بأنها طلب الزواج والوعد به، فهي مرحلة تسبق عقد الزواج ولا تُعد زواجاً.
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
- Article 3
تعتبر المادة كل ما يقدمه أحد المخطوبين للآخر خلال الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر أو جرى العرف بذلك.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
- Article 4
تبين المادة مصير هدايا الخطبة عند العدول عنها: من عدل بسبب منه لا يسترد هديته، وللآخر استرداد هديته، ولا يُسترد شيء عند الوفاة.
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمث
- Article 5
تجيز المادة للخاطب أو ورثته استرداد ما سلّمه على أنه مهر إذا لم يتم العقد، مع خيار للمخطوبة إن اشترت به لمصلحة الزواج.
1- إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

