Article 29 of the Saudi Personal Status Law
المادة 29 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تميز هذه المادة بين نوعين من الشروط المخالفة في عقد الزواج، وتختلف النتيجة في كل منهما:
أولاً: حالات بطلان العقد كله (الفقرة 1)
- إذا اشتُرط في العقد ما ينافي استمراره، كأن يُربط الزواج بمدة تنتهي بعدها.
- إذا جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر، كأن يزوج رجل ابنته لآخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته.
ففي هاتين الحالتين يكون العقد باطلاً.
ثانياً: بطلان الشرط وحده (الفقرة 2)
فيما عدا حالات الفقرة الأولى، إذا تضمن العقد شرطاً منافياً لمقتضى العقد، فإن العقد يصح ويبطل الشرط. أي يبقى الزواج قائماً ونافذاً، ولا يُلتفت إلى الشرط المخالف.
والفرق الجوهري أن الحالة الأولى تمس أصل الزواج واستمراره أو تجعله مقابل زواج آخر، فيبطل العقد كله، أما الثانية فتمس أثراً من آثار العقد، فيبطل الشرط فقط.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 28 التي تنظم الفسخ عند عدم الوفاء بالشروط الصحيحة. كما تليها المادة 30 التي تقسم الزواج إلى صحيح وغير صحيح، ويشمل غير الصحيح الزواج الباطل والفاسد.
ولتقدير ما إذا كان شرط معين يبطل العقد أو يبطل وحده، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Marriage Contract and Its Conditions
- Article 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- Article 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- Article 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- Article 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- Article 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- Article 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

