Article 22 of the Saudi Personal Status Law
المادة 22 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
1- الأصل وإن علا.
2- الفرع وإن نزل.
3- فروع الوالدين وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبدأ هذه المادة أحكام المحرمات في الزواج، وتتناول التحريم المؤبد بسبب القرابة من النسب، أي التحريم الذي لا يزول بأي حال. ويحرم الزواج من أربع فئات:
- الأصل وإن علا: كالأم والجدة وإن علت.
- الفرع وإن نزل: كالبنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت.
- فروع الوالدين وإن نزلوا: كالأخت وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلن.
- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات: كالعمة والخالة.
ويُفهم من تحديد الفئة الرابعة بـالطبقة الأولى فقط أن من بعدها من فروع الأجداد والجدات، كبنت العم وبنت الخال، لا يدخلن في هذا التحريم.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 23 التي تتناول التحريم المؤبد بسبب المصاهرة، كأمهات الزوجة وبناتها التي دخل بها، ومن كانت زوجة أحد أصول الرجل أو فروعه. وقبلها المادة 21 الخاصة بشروط الشاهد في عقد الزواج.
وإذا كان هناك شك في درجة القرابة بين طرفين يرغبان في الزواج، فيُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Marriage Contract and Its Conditions
- Article 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- Article 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- Article 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- Article 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- Article 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- Article 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

