Article 14 of the Saudi Personal Status Law
المادة 14 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.
2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة مسألة كفاءة الرجل للمرأة في الزواج، من خلال ثلاث فقرات:
1- الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة: فإذا عُقد الزواج دون كفاءة، فالعقد صحيح، لكنه غير لازم، أي يمكن الاعتراض عليه. وهذا يختلف عن شروط الصحة الخمسة التي ذكرتها المادة 13.
2- معيار الكفاءة: العبرة في كفاءة الرجل تكون حين العقد، وتقوم على:
- صلاح دينه.
- كل ما قام العرف على اعتباره.
فلا يُنظر إلى ما يطرأ بعد العقد، بل إلى حال الرجل وقت إبرامه.
3- حق الاعتراض: يثبت الحق في الاعتراض على عقد الزواج لكل من تتوافر فيه الأوصاف الآتية:
- أن يكون من الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
- أن يكون ذا مصلحة.
- أن يتأثر بانعدام الكفاءة.
وتقدر المحكمة ذلك، أي أن تحقق هذه الأوصاف ومدى وجاهة الاعتراض يخضعان لتقدير المحكمة.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 15 التي تبين كيفية انعقاد الزواج بالإيجاب والقبول مع التقيد بأحكام المادة 13.
ولأن تقدير الكفاءة والمصلحة متروك للمحكمة، فيُستحسن لمن يواجه نزاعاً من هذا النوع استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Marriage Contract and Its Conditions
- Article 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- Article 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- Article 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- Article 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- Article 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- Article 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

