Competent Authority and Supervision of Application in the Saudi Personal Data Protection Law
الجهة المختصة والإشراف على التطبيق — نظام حماية البيانات الشخصية
The competent authority supervising application of the Law and its powers, and the national register of controllers; the data protection officer; licensing accreditation and audit certificate bodies; following up entities outside the Kingdom; and issuing regulations and the date the Law takes effect.
8 articles
- Article 30Amended by M/148
تجعل المادة الجهة المختصة مشرفة على تطبيق النظام واللوائح دون إخلال بصلاحيات البنك المركزي، وتنظم مسؤول حماية البيانات وصلاحيات الإشراف والتفويض.
1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة عل تطبيق أحكام النظام واللوائح. 2- تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم تعيين أو تحديد شخص (أو أكثر) يتولى دور مسؤول حماية البيانات الشخصية، وتبيّن اللوائح…
- Article 33Amended by M/148
تمنح المادة الجهة المختصة صلاحية وضع اشتراطات الأنشطة المرتبطة بحماية البيانات، والترخيص لجهات الاعتماد والتدقيق، ومتابعة التزام الجهات خارج المملكة.
1- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يخل بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصاتها. 2- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة. وتضع الجهة…
- Article 42Amended by M/148
تكلّف المادة رئيس الجهة المختصة بإصدار لوائح النظام خلال مدة لا تتجاوز 720 يومًا من تاريخ صدوره، بعد التنسيق مع سبع جهات حكومية كلٌّ فيما يخصه.
يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (سبعمائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسِّق -قبل إصدارها- مع: (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والمجلس الصحي السعودي، والبنك المركزي…
- Article 43Amended by M/148
تنص المادة على أن العمل بنظام حماية البيانات الشخصية يبدأ بعد 720 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية.
- Article 20Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم بإشعار الجهة المختصة عند علمها بتسرب البيانات أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، وبإشعار صاحب البيانات إذا كان ذلك قد يضره.
1- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات الشخصية إذا كان من شأن حدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها أن يرتب ضرراً على بياناته أو يتعارض مع حقوقه أو مصالحه؛ وفقاً لما تحدده اللوائح
- Article 31
تُلزم المادة جهة التحكم بالاحتفاظ بسجلات لأنشطة معالجة البيانات الشخصية لمدة تحددها اللوائح، لتكون متاحة للجهة المختصة عند طلبها، وتحدد الحد الأدنى لمحتواها.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. على أن تشمل السجلات حدًّا أدنى من البيانات الآتية: 1- تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم. 2- الغرض من معالجة…
- Article 34
تمنح المادة صاحب البيانات الشخصية حق تقديم أي شكوى ناشئة عن تطبيق النظام ولوائحه إلى الجهة المختصة، وتحيل ضوابط معالجة الشكاوى إلى اللوائح.
يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة من تطبيق النظام واللوائح.
- Article 37Amended by M/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة. 2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة-…