Article 34 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 34 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة من تطبيق النظام واللوائح.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حقًا مهمًا لكل فرد تُعالَج بياناته الشخصية، وهو حق تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة.
من له الحق؟ صاحب البيانات الشخصية، أي الشخص الذي تتعلق به البيانات.
نطاق الشكوى: جاءت العبارة عامة: «أي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح». فيمكن أن تتعلق الشكوى بأي مسألة يحكمها النظام أو لوائحه، مثل معالجة البيانات بطريقة يرى صاحبها أنها مخالفة لأحكام النظام.
الجهة التي تُقدَّم إليها: الجهة المختصة التي يحددها النظام لهذا الغرض.
كيفية معالجة الشكوى: لم تحدد المادة الإجراءات أو المدد أو طريقة البت، بل نصت على أن اللوائح هي التي تحدد ضوابط معالجة الجهة المختصة لهذه الشكاوى. لذلك يُرجع إلى اللوائح لمعرفة طريقة التقديم والمستندات المطلوبة وما يتبع ذلك.
وتأتي هذه المادة في سياق صلاحيات الجهة المختصة الواردة في المادة (33)، كما تعاقب المادة (35) بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو تحقيق منفعة شخصية، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
وتقديم الشكوى حق جائز لصاحب البيانات، أي أنه اختياري له. ولمن يحتاج إلى تقييم وضعه قبل تقديم الشكوى، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Data Subject Rights
- Article 4Amended by M/148
تقرر المادة خمسة حقوق لصاحب البيانات الشخصية: العلم، والوصول، والحصول على نسخة مقروءة، وطلب التصحيح أو الإتمام أو التحديث، وطلب الإتلاف.
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية: 1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بيا
- Article 5Amended by M/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- Article 9Amended by M/148
تجيز المادة لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول وتقييده في حالات معينة، وتلزمها بعدم تمكين صاحب البيانات من الوصول في الأحوال المحددة في المادة 16.
1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة ا
- Article 13Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- Article 17
إذا صُححت البيانات الشخصية أو أكملت أو حُدثت، فعلى جهة التحكم إشعار كل جهة انتقلت إليها البيانات بالتعديل وإتاحته لها، وتوضح اللوائح المدد والإجراءات.
1- إذا جرى تصحيح خطأ أو إكمال نقص أو إجراء تحديث في البيانات الشخصية، فعلى جهة التحكم أن تُشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها تلك البيانات بأي تعديل يطرأ عليها، وأن ت
- Article 18Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم بإتلاف البيانات بعد انتهاء غرض جمعها دون تأخير، وتجيز الاحتفاظ بها بعد إزالة ما يحدد هوية صاحبها، وتوجبه في حالتين.
1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة ك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

