Article 31 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 31 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. على أن تشمل السجلات حدًّا أدنى من البيانات الآتية:
1- تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم.
2- الغرض من معالجة البيانات الشخصية.
3- وصف فئات أصحاب البيانات الشخصية.
4- أي جهة جرى (أو سَيُجرى) إفصاح البيانات الشخصية إليها.
5- ما إذا جرى (أو سَيُجرى) نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة.
6- المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرض هذه المادة على جهة التحكم (الجهة التي تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وطريقتها) أن توثّق أنشطة المعالجة التي تقوم بها في سجلات تحتفظ بها، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (18) من النظام.
مدة الاحتفاظ: لم تحدد المادة مدة بعينها، بل أحالت إلى اللوائح لتحديدها بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم. والغرض من هذه السجلات أن تكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة.
الحد الأدنى لمحتوى السجلات: يجب أن تتضمن السجلات على الأقل ما يلي:
- تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم.
- الغرض من معالجة البيانات الشخصية.
- وصف فئات أصحاب البيانات (مثل العملاء أو الموظفين).
- أي جهة جرى الإفصاح لها عن البيانات أو سيجري الإفصاح لها.
- ما إذا كانت البيانات قد نُقلت أو ستُنقل إلى خارج المملكة أو يُفصح عنها لجهة خارجها.
- المدة المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.
وعبارة «حد أدنى» تعني أن جهة التحكم يمكنها أن تضيف بيانات أخرى إلى السجل، لكن لا يجوز أن ينقص عن هذه العناصر الستة.
وترتبط هذه المادة بالمادة (30) التي تجعل الجهة المختصة هي المشرفة على تطبيق النظام، وتمنحها صلاحية طلب الوثائق والمعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها، وتُلزم جهة التحكم بالتعاون معها. فالسجلات المذكورة هنا من أهم ما يمكن أن تطلبه الجهة المختصة في هذا الإطار.
ولمعرفة ما يلزم منشأة بعينها من تفاصيل في سجلاتها، يُنصح بالرجوع إلى اللوائح واستشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Controller's Obligations
- Article 8Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- Article 10Amended by M/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- Article 11Amended by M/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- Article 12Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- Article 13Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- Article 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

