Scope of the Law and Definitions in the Saudi Personal Data Protection Law
نطاق النظام والتعريفات — نظام حماية البيانات الشخصية
Defining destruction, disclosure, sensitive data and data subject; the Law applying to processing inside the Kingdom and from outside it of residents' data, and to a deceased person's data; excluding personal and family use; and not prejudicing better protection in other laws.
4 articles
- Article 1Amended by M/148
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية البيانات الشخصية، مثل البيانات الشخصية والحساسة والمعالجة والإفصاح وجهة التحكم وجهة المعالجة.
لغرض تطبيق هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام حماية البيانات الشخصية. 2- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. 3- الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. 4- البيانات الشخصية: كل بيان -مهما…
- Article 2
يسري النظام على كل معالجة لبيانات الأفراد في المملكة، وعلى معالجة جهات خارجها لبيانات المقيمين فيها، ويُستثنى الاستخدام الشخصي أو العائلي ما لم تُنشر البيانات أو يُفصح عنها.
1- يُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة. ويشمل ذلك بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أُسرته على وجه التحديد. 2- يُستثنى من…
- Article 3
لا تُخل أحكام النظام وإجراءاته بأي حكم في نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها يمنح صاحب البيانات حقًا أو يقرر حماية أفضل لبياناته.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بأي حكم يمنح حقًّا لصاحب البيانات الشخصية أو يقرر حماية أفضل لها، ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
- Article 43Amended by M/148
تنص المادة على أن العمل بنظام حماية البيانات الشخصية يبدأ بعد 720 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية.