Article 33 of the Saudi Personal Data Protection Law

المادة 33 من نظام حماية البيانات الشخصية

Amended by M/148

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

1- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يخل بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصاتها.

2- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة. وتضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.

3- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى أعمال التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح. وتضع الجهة المختصة شروط ومتطلبات إصدار تلك التراخيص، والقواعد المنظّمة لها.

4- تتولى الجهة المختصة تحديد الأدوات والآليات المناسبة لمتابعة التزام الجهات التي في خارج المملكة بالتزاماتها المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح عند معالجتها لبيانات شخصية متعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت، والإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام واللوائح خارج المملكة

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Commercial & Corporate Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/148 — 5/9/1444 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يخل بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصاتها.

    2- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة. وتضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.

    3- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى أعمال التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح. وتضع الجهة المختصة شروط ومتطلبات إصدار تلك التراخيص، والقواعد المنظّمة لها.

    4- تتولى الجهة المختصة تحديد الأدوات والآليات المناسبة لمتابعة التزام الجهات التي في خارج المملكة بالتزاماتها المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح عند معالجتها لبيانات شخصية متعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت، والإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام واللوائح خارج المملكة ".

Original text before the amendments (Arabic)

1- تختص الجهة المختصة بالموافقة على ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة وفقاً لما تحدده اللوائح.

2- يجب على الجهة التي في خارج المملكة -عند معالجتها لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت- أن تعين ممثلاً لها في المملكة ترخص له الجهة المختصة لمباشرة التزاماته المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح. ولا يخل هذا التعيين بمسؤوليات تلك الجهة تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بالترخيص وحدود علاقة الممثل بالجهة التي في خارج المملكة التي يمثلها.

3- يجوز للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة، على أن تضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on Competent Authority and Supervision of Application

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.