Article 37 of the Saudi Personal Data Protection Law

المادة 37 من نظام حماية البيانات الشخصية

Amended by M/148

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.

2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.

3- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Administrative Law (Board of Grievances) lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/148 — 5/9/1444 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.

    2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.

    3- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها."

Original text before the amendments (Arabic)

1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.

2- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.

All amendments to this law (Arabic) →

More articles on Data Protection Violations and Penalties

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.