Article 37 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 37 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.
2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.
3- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الجانب التنفيذي لاكتشاف مخالفات النظام، أي الضبط والتفتيش.
1- من يتولى الضبط والتفتيش؟ الموظفون أو العاملون الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة. فليس لأي موظف أن يمارس هذه الصلاحيات ما لم يُسمَّ بقرار. ويصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.
2- الاستعانة بجهات أخرى: يجوز لهؤلاء الموظفين الاستعانة بـجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى، لأداء مهمات الضبط والتفتيش المتعلقة بمخالفات النظام أو اللوائح.
3- حجز الوسائل والأدوات: للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ويستمر الحجز إلى حين البت في المخالفة. فهو إجراء مؤقت وليس عقوبة بحد ذاته.
وترتبط هذه المادة بالمادة (36) التي تحدد عقوبة الإنذار أو الغرامة للمخالفات وتشكيل اللجنة التي تنظرها؛ فالضبط والتفتيش وفق هذه المادة يسبق عادة نظر المخالفة وإيقاع العقوبة.
ولم تذكر المادة تفاصيل إجراءات التفتيش، بل تركتها للقواعد التي يصدرها رئيس الجهة المختصة. وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ.
وللمنشأة التي تخضع للتفتيش أو حُجزت أدواتها أن تستشير محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية لمعرفة حقوقها والإجراءات المتبعة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/148 — 5/9/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. ويُصدر رئيس الجهة المختصة قواعد وإجراءات عملهم بما يتفق مع النصوص النظامية ذات الصلة.
2- للموظفين أو العاملين -المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة- الاستعانة بجهات الضبط الجنائي أو الجهات المختصة الأخرى؛ وذلك في سبيل قيامهم بمهمات وإجراءات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.
3- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها."
Original text before the amendments (Arabic)
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.
2- للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.
More articles on Data Protection Violations and Penalties
- Article 35Amended by M/148
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
- Article 36Amended by M/148
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عل
- Article 38
تجيز المادة للمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من مخالفات النظام دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته نهائيًا.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- يجوز للمحكمة ا
- Article 39
تُلزم المادة الجهة العامة بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا إذا خالف النظام أو اللوائح، دون إخلال بالمادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في ح
- Article 40
تمنح المادة كل من لحقه ضرر بسبب مخالفة النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي يتناسب مع حجمه.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

