Article 43 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 43 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بالنظام، أي الوقت الذي تصبح فيه أحكامه نافذة وواجبة التطبيق.
القاعدة: يُعمل بالنظام بعد 720 يومًا من التاريخ الذي نُشر فيه في الجريدة الرسمية.
نقطة البداية: العبرة بتاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا بتاريخ صدور النظام. وهذا يختلف عن المادة (42) التي تحسب مدة إصدار اللوائح (التي لا تتجاوز 720 يومًا) من تاريخ صدور النظام.
معنى ذلك عمليًا: خلال هذه المدة يكون النظام صادرًا ومنشورًا لكن أحكامه غير معمول بها بعد، ولا يبدأ العمل بها إلا بانقضاء الـ720 يومًا.
التعديل: عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، والنص المعروض هو النص النافذ بعد التعديل.
ولا تذكر المادة تاريخًا محددًا بالتقويم، لذا فإن معرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل بالنظام تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولمن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت أحكام النظام تنطبق على واقعة معينة بحسب تاريخها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/148 — 5/9/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية."
Original text before the amendments (Arabic)
يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
More articles on Competent Authority and Supervision of Application
- Article 20Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم بإشعار الجهة المختصة عند علمها بتسرب البيانات أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، وبإشعار صاحب البيانات إذا كان ذلك قد يضره.
1- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة عند علمها بحدوث تسرب لبيانات شخصية أو تلفها أو وصول غير مشروع إليها؛ وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- تشعر جهة التحكم صاحب البيانات
- Article 30Amended by M/148
تجعل المادة الجهة المختصة مشرفة على تطبيق النظام واللوائح دون إخلال بصلاحيات البنك المركزي، وتنظم مسؤول حماية البيانات وصلاحيات الإشراف والتفويض.
1- مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة عل تطبيق أ
- Article 31
تُلزم المادة جهة التحكم بالاحتفاظ بسجلات لأنشطة معالجة البيانات الشخصية لمدة تحددها اللوائح، لتكون متاحة للجهة المختصة عند طلبها، وتحدد الحد الأدنى لمحتواها.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه ج
- Article 33Amended by M/148
تمنح المادة الجهة المختصة صلاحية وضع اشتراطات الأنشطة المرتبطة بحماية البيانات، والترخيص لجهات الاعتماد والتدقيق، ومتابعة التزام الجهات خارج المملكة.
1- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا
- Article 34
تمنح المادة صاحب البيانات الشخصية حق تقديم أي شكوى ناشئة عن تطبيق النظام ولوائحه إلى الجهة المختصة، وتحيل ضوابط معالجة الشكاوى إلى اللوائح.
يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب
- Article 37Amended by M/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. وي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

