Article 38 of the Saudi Notarization Law
المادة 38 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة واضحة لمدة صك الوكالة الذي يُصدر وفق نظام التوثيق، وتحدد الحالات التي تنتهي فيها الوكالة قبل اكتمال هذه المدة.
الأصل: مدة صك الوكالة خمس سنوات تُحسب من تاريخ صدوره.
متى تنتهي الوكالة قبل الخمس سنوات؟ بحسب نص المادة، في الحالات الآتية:
- إذا فُسخت الوكالة.
- إذا توفي أحد طرفيها، أي الموكل أو الوكيل.
- إذا فُقدت أهلية أحد طرفيها.
- إذا حدد الموكل مدة أقل من خمس سنوات، فتكون العبرة بالمدة التي حددها.
والمادة لم تذكر إلا تحديد الموكل مدة تقل عن خمس سنوات، ولا تبيّن إجراءات الفسخ أو تجديد الوكالة بعد انتهائها، فهذه أمور لم يتناولها نصها.
وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الخاص بإجراءات التوثيق، وقد عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ لتكون بنصها الحالي. ومن العملي لمن يعتمد على وكالة قديمة أن يتحقق من تاريخ صدورها قبل استعمالها. وإذا ثار نزاع حول تصرف أجراه وكيل بعد انتهاء المدة أو بعد وفاة أحد الطرفين، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتوثيق.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Amendment history
Royal Decree No. M/21 — 26/1/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة".
Original text before the amendments (Arabic)
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة.
More articles on إجراءات التوثيق والوكالات
- Article 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- Article 34
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
- Article 35
تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
- Article 36
توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
- Article 37
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل تر
- Article 39
توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.
تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

