Article 35 of the Saudi Notarization Law
المادة 35 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتح هذه المادة الباب أمام التوثيق الإلكتروني، فهي تجيز أن تُدوَّن بيانات التوثيق بوسيلة إلكترونية بدل الورق.
وتتضمن المادة حكمين:
- الجواز: يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، والتعبير بالجواز يعني أن التدوين الإلكتروني خيار مسموح به نظامًا.
- الحجية: البيانات المدوّنة إلكترونيًا يكون لها حكم المحررات المكتوبة، فلا تُعامل معاملة أقل لمجرد أنها ليست على ورق.
لكن المادة ربطت ذلك بشرط مهم، وهو أن يكون وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية. أي أن ضوابط صحة البيانات الإلكترونية وشروط الاعتداد بها تُستمد من ذلك النظام، ولم تفصّلها هذه المادة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 34 التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية بيان إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل ولدى المرخص له، وبالمادة 36 التي توجب توثيق العقود والإقرارات باللغة العربية، وهو حكم عام لم تستثن منه المادة 35 التدوين الإلكتروني.
وبحسب تعريفات النظام فإن التوثيق هو مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، فالتدوين الإلكتروني وسيلة لتحقيق هذه الغاية نفسها. ومن كان لديه سؤال عن صحة وثيقة إلكترونية بعينها فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on إجراءات التوثيق والوكالات
- Article 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- Article 34
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
- Article 36
توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
- Article 37
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل تر
- Article 38Amended by M/21
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
- Article 39
توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.
تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

