Article 34 of the Saudi Notarization Law
المادة 34 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة قصيرة، ولا تضع إجراءات تفصيلية بنفسها، وإنما تُحيل إلى اللائحة التنفيذية للنظام مهمة بيان الخطوات التي يمر بها التوثيق.
وتذكر المادة جهتين تختلف إجراءات كل منهما:
- كتابة العدل: وهي بحسب المادة الأولى مقر عمل كاتب العدل، وهو موظف حكومي مؤهل تأهيلًا شرعيًا يختص بتوثيق العقود والإقرارات.
- المرخص له: وهو الموثق الذي يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة، أو المأذون الذي يوثق عقود النكاح بموجب رخصة.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يريد معرفة الخطوات التفصيلية للتوثيق لدى أي من الجهتين يرجع إلى اللائحة التنفيذية، لأن النظام نفسه لم يفصّلها في هذه المادة، ولا تحدد المادة مضمون تلك الإجراءات.
ومع ذلك وضع النظام بعض القواعد العامة المرتبطة بالإجراءات في مواد أخرى، منها المادة 33 التي توجب على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعًا، والمادة 35 التي تجيز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا وتجعل لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
ومن أشكل عليه إجراء معين في توثيق معاملته يمكنه الاستفسار من الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on إجراءات التوثيق والوكالات
- Article 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- Article 35
تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
- Article 36
توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
- Article 37
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل تر
- Article 38Amended by M/21
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
- Article 39
توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.
تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

