Article 36 of the Saudi Notarization Law
المادة 36 من نظام التوثيق · الفصل الثاني: إجراءات التوثيق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة واضحة: العقود والإقرارات توثّق باللغة العربية. والعبارة جاءت بصيغة الإلزام، فالتوثيق يكون بالعربية سواء تم لدى كاتب العدل أو لدى الموثق المرخص له.
وتشمل القاعدة نوعين من التصرفات:
- العقود: كعقد بين طرفين أو أكثر يُراد توثيقه.
- الإقرارات: وهي ما يصدر من المقِرّ وحده، وقد عرّفت المادة الأولى ذوي الشأن بأنهم أطراف العقد أو المقِرّ.
ويهم هذا الحكم بشكل خاص غير الناطقين بالعربية والشركات التي تتعامل مع أطراف أجنبية، إذ يكون النص الموثّق باللغة العربية. ولم تتعرض المادة لمسألة إرفاق نسخ بلغات أخرى، فلا يُستفاد منها حكم في ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة 37 التي تتناول الوثائق الصادرة من خارج المملكة، إذ توجب على كاتب العدل والمرخص له اعتمادها بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية. كما أن المادة 35 تجيز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، والنص على العربية في المادة 36 جاء عامًا.
ومن كان لديه عقد بلغة أجنبية ويريد توثيقه فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود لمعرفة ما يلزم في حالته.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on إجراءات التوثيق والوكالات
- Article 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- Article 34
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
- Article 35
تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
- Article 37
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل تر
- Article 38Amended by M/21
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
- Article 39
توجب المادة حفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحيل إلى اللائحة ضوابط الحفظ وإجراءات تسليم الأوعية ونسخ العقود والإدارات المختصة بتسلمها.
تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

