Article 30 of the Saudi Notarization Law
المادة 30 من نظام التوثيق · الفصل الأول: الواجبات والمحظورات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة تعامل كاتب العدل مع طلبات التوثيق، وتمنح صاحب الطلب ضمانة إذا رُفض طلبه.
وتتضمن حكمين:
- واجب كاتب العدل: عليه أن يتلقى طلبات التوثيق وأن يتخذ ما يلزم في شأنها، وفقًا لأحكام النظام ولائحته. فليس له أن يمتنع عن استقبال الطلبات، بل يتلقاها ويتصرف فيها وفق الأحكام المقررة.
- حق التظلم: لمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة، وهي الجهة المختصة بشؤون التوثيق في وزارة العدل.
فإذا رأى صاحب الطلب أن رفض توثيق معاملته غير صحيح، فالطريق الذي يحدده النص هو التظلم لدى الإدارة المختصة. والمادة لا تحدد مهلة للتظلم ولا إجراءاته، ولا تفصّل الأسباب التي يجوز الرفض بها.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن كاتب العدل تحديدًا، لا عن الموثق أو المأذون. وتأتي بعد المادة التاسعة والعشرين التي تمنع كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، وهي من الحالات التي يمتنع فيها التوثيق. ومن رُفض طلبه في معاملة مهمة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أعمال التوثيق قبل التظلم.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on واجبات كاتب العدل والموثق
- Article 27
تلزم المادة كاتب العدل والمرخص له بكتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم والتثبت من صلاحية مستنداتهم، وتحيل التفاصيل للائحة.
على كاتب العدل والمرخص له كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وأنها صالحة للاعتماد عليها، وتبين ا
- Article 28
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، وتلزم المترجم بالتوقيع، وتمنع الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق.
- Article 29
تمنع المادة كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته، ولو بصفة النيابة.
لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
- Article 31
تقصر المادة عمل كاتب العدل على كتابة العدل إلا وفق ضوابط الإدارة المختصة، وتجيز للموثق الانتقال بطلب ذوي الشأن، وتمنع إخراج وعاء التوثيق والمستندات الرسمية في غير ذلك.
يقوم كاتب العدل بأعمال التوثيق في كتابة العدل، ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما
- Article 32
تحظر المادة على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها أو حصلا عليها بسبب عملهما.
يُحظر على كاتب العدل والمرخص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعا عليها، أو تحصلا عليها بسبب عملهما.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

