Article 39 of the Saudi Notarization Law
المادة 39 من نظام التوثيق · الفصل الثالث: أوعية التوثيق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تُحفظ أوعية التوثيق في كتابة العدل ولدى المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك، وإجراءات تسليم أوعية التوثيق، ونسخ العقود الموثقة، والإدارات المختصة بتسلمها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة بمكان حفظ ما يُوثَّق. ووعاء التوثيق بحسب المادة الأولى هو النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن، أي أنه السجل الأصلي الذي تُثبت فيه المعاملة.
وتنص المادة على أن أوعية التوثيق تُحفظ في مكانين:
- كتابة العدل: وهي مقر عمل كاتب العدل.
- لدى المرخص لهم: أي الموثقين والمأذونين.
ثم تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أربعة أمور:
- ضوابط حفظ أوعية التوثيق.
- إجراءات تسليم أوعية التوثيق.
- نسخ العقود الموثقة.
- الإدارات المختصة بتسلمها.
فالمادة لا تذكر مددًا للحفظ ولا طريقة للتسليم، بل تترك ذلك كله للائحة، ولذلك لا يُستفاد منها وحدها جواب عن تفاصيل هذه المسائل.
وترتبط المادة بالمادة 40 التي تنص على أن أعمال التوثيق تكون في نماذج تعدها الوزارة، وإذا تعلقت بأعمال جهة حكومية فتعدها تلك الجهة بالتنسيق مع الوزارة. وأهمية الحفظ أن وعاء التوثيق هو الأصل الذي تقوم عليه الوثيقة الصادرة. ومن احتاج إلى معرفة مصير وعاء توثيق معاملته يمكنه مراجعة الجهة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في التوثيق والعقود.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on إجراءات التوثيق والوكالات
- Article 30
تلزم المادة كاتب العدل بتلقي طلبات التوثيق واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق النظام ولائحته، وتمنح من رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
على كاتب العدل تلقي طلبات التوثيق، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وفقاً لأحكام النظام ولائحته، ولمن رُفض طلبه حق التظلم لدى الإدارة المختصة.
- Article 34
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق بيان إجراءات التوثيق المتبعة لدى كتابة العدل ولدى المرخص له من موثق أو مأذون.
تبين اللائحة إجراءات التوثيق لدى كتابة العدل، ولدى المرخص له.
- Article 35
تجيز المادة تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًا، وتمنحها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
يجوز تدوين بيانات التوثيق إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية.
- Article 36
توجب المادة أن تُوثَّق العقود والإقرارات باللغة العربية.
توثق العقود والإقرارات باللغة العربية.
- Article 37
توجب المادة على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها شرعًا أو نظامًا وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها.
على كاتب العدل والمرخص له اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل تر
- Article 38Amended by M/21
تحدد المادة مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تنتهِ قبل ذلك بالفسخ أو الوفاة أو فقد الأهلية أو بتحديد الموكل مدة أقل.
تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

